السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
412
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة : أجمع الفقهاء على تفضيل الفارس على الراجل في العطاء من الغنيمة التي اخذت من دار الحرب ، واختلفوا في المقدار الذي يعطى له على قولين : فذهب الإمامية في المشهور عندهم - بل دعوى الإجماع عليه - وأبو حنيفة بأنّ الراجل يُعطى سهماً واحداً والفارس « 1 » يعطى سهمين « 2 » . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأحمد بن الحسن من الحنفية ، والإسكافي من الإمامية إلى أنّه يعطى الراجل سهمٌ واحد ، والفارس ثلاثة أسهم ؛ سهماً له وسهمين لفرسه « 3 » . وأمّا تفضيل بعض الغانمين على بعض - في غير ما تقدّم - فقد اختلفوا فيه على أقوال : فذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى أنّه لا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، وإنّما هم متساوون في الغنيمة . وقال مالك : يجوز ذلك ، وأن يُعطى مَنْ لم يحضر الواقعة . وقال أبو حنيفة : يجوز التفضيل ، إلّا أنّه لا يعطى من لم يحضر الواقعة « 4 » . وللتفصيل انظر : ( غنيمة ) . 3 - التفضيل بين الأولاد في الهبة : ذهب مشهور الإمامية « 5 » - بلا خلاف معتدّ به بينهم - وجمهور فقهاء المذاهب « 6 » ( الحنفية والمالكية والشافعية ) إلى جواز تفضيل بعض الأولاد في العطية ، ولكن مع الكراهة - بل قالوا : باستحباب التسوية ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « سوّوا بين أولادكم في
--> ( 1 ) المراد بالفارس هو الذي ركب الفرس ، والراجل هو الذي لم يركب فرساً ، وإن ركب بغلًا أو حماراً أو غيرهما ، كما في جواهر الكلام 21 : 201 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 249 . جواهر الكلام 21 : 201 . حاشية ابن عابدين 3 : 234 . ( 3 ) روضة الطالبين 6 : 383 . المغني 10 : 434 ( دار الفكر ) . حاشية ابن عابدين 3 : 234 . حاشية الدسوقي 2 : 506 ( دار الكتب العلمية 2003 م ) . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 342 ، ( الفاروق للطباعة 1424 ه ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 249 - 250 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 245 . المغني 10 : 254 ( دار الفكر ) . العزيز شرح الوجيز 7 : 374 . ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 170 . مسالك الأفهام 6 : 68 . جواهر الكلام 28 : 180 - 181 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 513 . القوانين الفقهية : 372 . روضة الطالبين 5 : 378 - 379 .